مجمع البحوث الاسلامية
765
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
فرجك بالعتق حرّا ، فاختاري الثّبات على زوجك ، أو مفارقته . وفي الحديث : « فاطمة بضعة منّي » البضعة بالفتح : القطعة من اللّحم ، وقد تكسر ، أي أنّها جزء منّي ، كما أنّ القطعة من اللّحم جزء من اللّحم . ومنه الحديث : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة » . البضع في العدد بالكسر ، وقد يفتح ، ما بين الثّلاث إلى التّسع ، وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ، لأنّه قطعة من العدد . وفيه : « المدينة كالكير تنفي خبثها وتبضع طيبها » كذا ذكره الزّمخشريّ ، وقال : هو من أبضعته بضاعة ، إذا دفعتها إليه . يعني أنّ المدينة تعطي طيبها ساكنها . والمشهور بالنّون والصّاد المهملة ، وقد روي بالضّاد والخاء المعجمتين ، وبالحاء المهملة من النّضح والنّضخ ، وهو رشّ الماء . وفيه : « أنّه سئل عن بئر بضاعة » هي بئر معروفة بالمدينة ، والمحفوظ ضمّ الباء ، وأجاز بعضهم كسرها ، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة . وفيه ذكر « أبضعة » هو ملك من كندة ، بوزن أرنبة ، وقيل : هو بالصّاد المهملة . ( 1 : 132 ) الصّغانيّ : بضع ، وابتضع ، إذا تزوّج . وأبضع ، إذا زوّج . ويقال : بضعته فابتضع وبضع ، أي بيّنته فتبيّن . ويقال : هو شريكي وبضيعي ، وهم شركائي وبضعائي . والبضيع : البحر نفسه ، والبضيع أيضا : مرسى دون جدّة ، ممّا يلي اليمن . والبضع ، بالضّمّ : الفرج نفسه ، والبضع أيضا : الكفء . وباضع : موضع بساحل الحجاز . وبضعة اللّحم : تجمع على بضاع أيضا ، مثل صحفة وصحاف ، وجفنة وجفان ، وعلى بضعات مثل تمرة وتمرات . وقال الجوهريّ : « فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ، لا تقول : بضع وعشرون » ، وهذا غلط ، بل يقال ذلك . والبضع من العدد في الأصل غير محدود ، وإنّما صار مبهما ، لأنّه بمعنى القطعة ، والقطعة غير محدودة . الباضع : الّذي يحمل بضائع الحيّ ويجلبها ، وابتضعت البضاعة . وأبضعة : ملك من ملوك كندة . ( 4 : 215 ) الفيّوميّ : البضعة : القطعة من اللّحم ، والجمع : بضع وبضعات وبضع وبضاع ، مثل تمرة وتمر وسجدات ، وبدر وصحاف . وبضع : في العدد بالكسر ، وبعض العرب يفتح ، واستعماله من الثّلاثة إلى التّسعة ، وعن ثعلب من الأربعة إلى التّسعة . يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، فيقال : بضع رجال وبضع نسوة . ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، لكن تثبت الهاء في بضع مع المذكّر وتحذف مع المؤنّث كالنّيّف ، ولا يستعمل فيما زاد على العشرين . وأجازه بعض المشايخ فيقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع